المادة 6 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كل من: 1. رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المحافظة. 2. مندوب عن مديرية الأمن العام. 3. مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. ب. الاستعانة بما يراه مناسباً لتحقيق غاياتها. ج. يرفع المحافظ المختص الطلب وتقرير الكشف وكافة الوثائق والأوراق إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه مشفوعاً بتنسيبه المستند إلى تقرير لجنة الكشف. د. يقدم طالب الترخيص كفالة عدلية بقيمة عشرة الآف دينار أردني باسم الوزير بالإضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الأمن والآداب العامة والالتزام بشروط الترخيص وكافة أحكام هذه التعليمات وذلك بعد تنسيب لجنة الكشف وقبل موافقة الوزير على الترخيص وتحفظ لدى القسم المالي في الوزارة. ه. يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض وفي حالة الموافقة على الترخيص يستكمل طالب الترخيص إجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو دائرة مراقبة الشركات وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. و. تطبق الوزارة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك، ولهذه الغاية يُ عتمد المعنى المحدد (للمستفيد الحقيقي) المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك