التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكتروني…
  4. المادة 4أ- يُشترط في تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني أن تتوافق مع كل مما يلي :- 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2-المعايير القياسية والمنهجيات العالمية في مجال التدريب وا…
  5. المادة 5يلتزم مقدم الخدمة بتوفير الأدوات والبرمجيات والمنصات التدريبية الرقمية اللازمة لتقديم خدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني وفقا لما يلي: - أ- أن تكون من مصدر موثوق ومناسب…
  6. المادة 6يشترط في مدرب الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- حاصلا على شهادة مهنية واحدة على الأقل…
  7. المادة 7يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركت…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- 1- التحضير المسبق والكافي لتنفيذ البر…
  9. المادة 9يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ-فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات. …
  10. المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1-…
  11. المادة 11أ-على متلقي خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة ب…
  12. المادة 12لغايات تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط ا…
  13. المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده، في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى …
  14. المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة التدريب في الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في …
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.