المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم الخدمة بتوفير الأدوات والبرمجيات والمنصات التدريبية الرقمية اللازمة لتقديم خدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني وفقا لما يلي: - أ- أن تكون من مصدر موثوق ومناسبة لأهداف ومحتوى البرنامج التدريبي. ب- أن تكون بيئة التدريب الرقمية محمية من الهجمات السيبرانية وألا تعرض المستخدمين أو أجهزتهم لمخاطر سيبرانية وأن تكون مزودة باتصال سريع بالإنترنت. ج-توفير الدعم الفني المناسب للمستخدمين لضمان استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة وفعالة . د-توفير أنظمة الامتحانات الإلكترونية التي تتضمن نتائج دقيقة وموثوقة، وأن تتوافر فيها الخصائص الأمنية اللازمة لحماية سرية وسلامة البيانات، وضمان التحكم في الوصول والتحقق من الهوية، والصلاحيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة