المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني.
النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
خدمة التدريب:جميع الأنشطة المتعلقة بإعداد وتنظيم وتنفيذ في الأمنالبرامج التدريبية في أي من مجالات الأمن السيبراني ، السيبرانيوبناء القدرات العلمية والعملية للمتدربين.
البرنامج:مسار تعليمي في مجال واحد أو أكثر من مجالات التدريبيالأمن السيبراني يهدف إلى تحسين وتطوير مهارات ومعارف المتدربين.
الحقيبة:دليل تدريبي وتعليمي يستخدمه المدرب في تنفيذ التدريبيةوعقد البرنامج التدريبي، ويشمل خطط الجلسات والأساليب التدريبية، والأدوات والوسائط التعليمية المكتوبة و السمعية والبصرية، وجميع المواد العلمية النظرية والعملية.
البرنامج:البرنامج التدريبي المعتمد لإحدى الشهادات المهنية التدريبيالصادرة عن جهات عالمية مختصة في الأمن المعتمدالسيبراني، والمعد وفق المعايير والضوابط والمتطلبات المعتمدة لدى الجهة المانحة للشهادة، والمعترف بها دوليا، والذي يهدف إلى تأهيل المتدرب للحصول على الشهادة المهنية المعنية، سواء كانت شهادة حضور أو اجتياز، ويجوز أن يتضمن التقدم للاختبار النظري أو العملي المعتمد لتلك الشهادة .
الوسائل:الأساليب التي يتم من خلالها نقل المعارف التدريبيةوالمهارات والخبرات إلى المتدربين بما في ذلك المحاضرات، وورش العمل، وجلسات النقاش، والأمثلة التطبيقية، وحل التمارين والأسئلة، وإجراء الاختبارات.
المادة العلمية:المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي ، وتشمل المعلومات النظرية والعلمية بما في ذلك النصوص والرسومات التوضيحية التي تمّ تجميعها من المصادر الموثوقة أو من التجارب والخبرات العملية.
أساليب التعلم:وسائل تستخدم لنقل المعارف والمهارات والخبرات الرقميةإلى المتدربين عبر شبكة الإنترنت باستخدام التقنيات والوسائط الرقمية المختلفة، بما في ذلك النصوص ، والصور ، والفيديو والصوتيات، والرسوم المتحركة والجلسات التدريبية التفاعلية بما يتيح بث العروض التقديمية ، وتحقيق التواصل المباشر بين المدرب والمتدربين ، أو الجلسات التدريبية غير التفاعلية التي تُ قدَّ م من خلال عروض أو مواد مسجلة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026