المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي: - 1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. 2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة التدريب في الأمن السيبراني. 3- وصف فني لآلية تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4- وثيقة تتضمن أسماء المدربين مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني. 5- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول المدرب تقديم الخدمة. 6-عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع مدرب الأمن السيبراني. 7- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 8-وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني. 9- قائمة بالأدوات والبرمجيات التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون تلك الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق. 10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب، وذلك للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة