المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

لغايات تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير تقديم الخدمة. ب-نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية، على أن يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام تراخيصهم وحالة الترخيص ( فعّال، أو موقوف، أو ملغى) وخبراتهم ومعلومات التواصل الخاصة بهم . ج-توثيق أي إجراءات تأديبية، أو عقوبات يتم اتخاذها بحق مقدم الخدمة المرخص في السجل العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة