التعليمات
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2022) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمي…
- المادة 2الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والم…
- المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المفتشين العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس الذين تنطبق عليهم شروط المفتشين في المؤسسة.
- المادة 4الباب الثالث شروط المفتشين 4-1 يتم تصنيف المفتشين في المؤسسة ضمن المستويات الموضحة أدناه لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية المحددة في قانون المواصفات والمقاييس : 4-1-…
- المادة 5الباب الرابع صلاحيات المفتش يمنح المفتش الصلاحيات التالية : 1-5 التفتيش على أي نشاط اقتصادي وفق اختصاص المؤسسة. 2-5 التفتيش والتأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من أدوات ال…
- المادة 6الباب الخامس واجبات المفتش 1-6 ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يحقق أهداف وغايات التفتيش لدى المؤسسة. 2-6 الالتزام بمدونة…
- المادة 7الباب السادس التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1-7 توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لع…
- المادة 8الباب السابع معايير تقييم المفتشين يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين: 1-8 عدد الأنشطة الاقتصادية التي تم التفتيش عليها من قبله. 2-8 عدد المنتجات أ…