المادة 7 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

الباب السادس التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1-7 توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لعمله. 2-7 عقد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير المفتشين. 3-7 توفير الوسائل المتاحة لاستقبال الاعتراضات على إجراءات وسلوكيات المفتشين من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك