المادة 7 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
الباب السادس
التزامات المؤسسة
تلتزم المؤسسة بما يلي:
1-7 توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لعمله.
2-7 عقد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير المفتشين.
3-7 توفير الوسائل المتاحة لاستقبال الاعتراضات على إجراءات وسلوكيات المفتشين من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026