المادة 8 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

الباب السابع معايير تقييم المفتشين يؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية لغايات تقييم المفتشين: 1-8 عدد الأنشطة الاقتصادية التي تم التفتيش عليها من قبله. 2-8 عدد المنتجات أو أدوات القياس التي تم تفتيشها. 3-8 جودة التقارير التي يعدها. 4-8 القدرة على اتخاذ القرارات بخصوص المضبوطات ومحاضر الضبط المتعلقة بها. 5-8 عدد الاعتراضات المبررة المقدمة للجنة الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش. 6-8 نسبة المساهمة في إنجاز خطة التفتيش السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك