المادة 1 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2022) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026