المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022
الباب الأول
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس .
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
2-2القانون:
.
3-2المدير العام:مدير عام المؤسسة .
الموظف المختص للقيام بأعمال التفتيش على
الأنشطة الاقتصادية المحددة في قانون
4-2المفتش:المواصفات والمقاييس أو أي موظف يكلف
خطيا من قبل المدير العام أومن يفوضه للعمل
مفتشا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026