المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2022

الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 1-2المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس . قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2-2القانون: . 3-2المدير العام:مدير عام المؤسسة . الموظف المختص للقيام بأعمال التفتيش على الأنشطة الاقتصادية المحددة في قانون 4-2المفتش:المواصفات والمقاييس أو أي موظف يكلف خطيا من قبل المدير العام أومن يفوضه للعمل مفتشا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك