التعليمات
تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها لسنة 2019) ويعمل بها …
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. …
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أسس دراسة ودعم و تقييم المشاريع المؤهلة التي تقدم للصندوق ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها
- المادة 4أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوصية المدير تشكيل اللجان وحسب الحاجة بحيث تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك: 1. لجان لدراسة وتقييم…
- المادة 5الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع: أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص: 1. أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة ا…
- المادة 6آلية استقبال الطلبات وعمل اللجان: أ- آلية استقبال الطلبات 1. يقوم الصندوق بالإعلان عن شروط المشاريع ذات الأولويات البيئية والجدول الزمني للدورة في الصحف اليومية وعلى موقع…
- المادة 7احكام عامة. 1. لا يجوز دعم أكثر من مشروع لنفس الجهة بنفس الدورة. 2. يجوز للمجلس الغاء قيمة الدعم المقدم للمشاريع التي تم التوصية بالموافقة عليها في اي دورة او الغاء اي دو…
- المادة 8للوزير وبتنسيب من المدير التعاقد مع الغير لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات على أن يكون الإنفاق من المصاريف الإدارية والتشغيلية وبموافقة المجلس
- المادة 9للمجلس تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال .
- المادة 10تلغى (تعليمات أسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم و تقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها و كيفية الرقابة عليها لسنة 2014) المنشورة على الصفحة رقم (4370) من…