المادة 6 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
آلية استقبال الطلبات وعمل اللجان:
أ- آلية استقبال الطلبات
1. يقوم الصندوق بالإعلان عن شروط المشاريع ذات الأولويات البيئية والجدول الزمني للدورة في الصحف اليومية وعلى موقعه الالكتروني على الاقل مرة واحدة من كل عام
2. يتم استيفاء بدل خدمات استقبال الطلبات بواقع (50) ديناراً غير مستردة لكل طلب.
3. يتم تقديم طلبات الدعم للمشاريع على استمارة معتمدة ومخصصة لهذه الغاية مرفقاً بها كافة الوثائق الخاصة بالمشروع وأية مستندات إضافية .
4. يتم استبعاد أي طلب غير مستوف للشروط المطلوبة من قبل الصندوق .
ب- لجان دراسة وتقييم طلبات المشاريع .
1. تقوم لجان دراسة وتقييم طلبات المشاريع بفرز المشاريع المقدمة وتقييمها وفقا للمعايير والاسس المقرة من قبل المجلس ووضع التوصيات اللازمة ورفعها الى المدير .
2. يجوز للمدير الرجوع للجان أو مقدم الطلب لطلب أي وثائق أو مستندات إضافية وذلك للمشاريع قيد الدراسة.
3. يقوم المدير بعرض تقرير للمجلس متضمناً عرضاَ لنتائج وتوصيات اللجان ، بالإضافة إلى توصيات المدير حسب الموارد المالية المتاحة للصندوق للموافقة على منح الدعم.
4. بعد عرض التوصيات من قبل المدير يقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب على التوصيات و يتولى المدير تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك إجازة صرف مبالغ الدعم الموافق عليها وحسب النظام المالي المعمول به.
5. يجوز للجهة التي تم رفض طلبها الاعتراض لدى الوزير على القرار المتضمن عدم الموافقة على دعم مشروعه مبيناً فيه الأسباب الموجبة للاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغها القرار، وللوزير تشكيل لجنة فنية متخصصة للنظر في الاعتراض ورفع توصياتها إلى الوزير بهذا الشأن وعلى نفقة طالب الدعم اذا تبين أنه غير محق باعتراضه، و يعفى منها اذا كان محقا، ويكون قرار الوزير بشان الاعتراض نهائياً.
6. يقوم المدير بالتوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفدين وفق ما يفوضه المجلس بذلك .
ج- لجان متابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة .
1. تقوم اللجان بمتابعة التنفيذ في خطة عمل المشروع الموافق عليه والرقابة عليه وتقديم توصياتها للمدير للسير بإجراءات الصرف و / أو وفقا للاتفاقية الموقعة مع الجهة المستفيدة.
2. تقوم اللجان بالتأكد من انجاز كافة مراحل المشروع، ورفع تقريرها للمدير لعرضه على المجلس .
للوزير بتوصية من المدير تكليف اللجان أو تشكيل لجان لتقييم المشروع، و رفع تقريرها للمدير لعرضه على المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026