المادة 5 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019

الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع: أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص: 1. أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة. 2. أن لا يقل عدد الموظفين العاملين لديها عن (ثلاثة ) موظفين أردنيين خاضعين للضمان الاجتماعي . 3. أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين. 4. أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لا يقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع. ب- الطلبات المقدمة من الجمعيات: 1. أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها سلامة الوضع المالي والاداري من الجهة المسجلة لديها . 2. أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين. 3. أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لايقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع. ج- الطلبات المقدمة من القطاع العام: يجب رصد مبلغ مشاركة القطاع العام في تمويل المشروع ضمن مخصصات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة طالبة الدعم لذلك العام . د- يجب أن تكون المشاريع المقدمة من قبل كافة الجهات حسب هذه التعليمات ضمن الأولويات البيئية والاستراتيجيات العامة لحماية البيئة والمدرجة في خطة عمل الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك