المادة 4 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوصية المدير تشكيل اللجان وحسب الحاجة بحيث تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك:
1. لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم.
2. لجان لمتابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة .
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس.
ج- للرئيس تنسيق عمل اللجنة بالطريقة التي يراها مناسبة لانجاز الأعمال المطلوبة منها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه الذي يسميه الرئيس عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي أصوات الأعضاء يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026