المادة 2 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. النظام : نظام صندوق حماية البيئة. الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لأحكام القانون. المدير : مدير الصندوق. المجلس : مجلس ادارة الصندوق. اللجان : اللجان الفنية المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات. المشاريع: مشاريع بيئية تتقدم بها الجهات المعنية وتهدف هذه المشاريع إلى المحافظة على البيئة، واستدامتها. الدورة : الفترة الزمنية الواقعة بين الاعلان عن استقبال طلبات الدعم وحتى اجازة صرف مبلغ الدفعة الأولى للمشروع المصادق عليه. خطة العمل : الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على أوجه الإنفاق وإجراءات عمل الصندوق. الجهات المعنية : الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات. المصاريف التشغيلة والادارية : هي الأجور التشغيلية اللازمة لعمل الصندوق والخدمات المقدمة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك