التعليمات

تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية. الوزارة:وزارة الاس…
  3. المادة 3لغايات هذه التعليمات تشمل فضلة الطريق ما يلي:- أ- أي طريق أو أي جزء منها داخل المنطقة أهملت وألغيت بقرار من اللجان التنظيمية وأصبحت ملكاً للوزارة وفقا لأحكام التشريعات ذو…
  4. المادة 4أ- لغايات هذه التعليمات لا يجوز بيع أي فضلة طريق إذا كان بالإمكان الاستفادة منها، للمرافق العامة أو مشاريع النفع العام أو لغايات تطوير المنطقة. ب-على اللجان التنظيمية عند…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التقدير) تتولى تقدير قيم فضلات الطرق، برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- اثنين من موظفي الوزارة يسميهم الوزير. 2- ممثل عن وزارة ال…
  6. المادة 6أ- للمطور الرئيسي أو مالك قطعة الأرض بناء على موافقة خطية من المطور الرئيسي التقدم بطلب شراء أي فضلة طريق محاذية لعقاره داخل المنطقة على أن يبين في الطلب أسبابه ومبرراته.…
  7. المادة 7أ- يقدم الاعتراض على قرار بيع فضلة الطريق من كل ذي مصلحة إلى المديرية وتحيله إلى اللجنة المحلية لدراسته واتخاذ القرار بشأنه، وترفع اللجنة المحلية توصيتها إلى اللجنة اللوا…
  8. المادة 8على لجنة التقدير عند تقدير قيم فضلات الطريق، مراعاة الأسعار الدارجة للأراضي والقيمة الإدارية في موقعها، وشكلها الهندسي ومساحتها وموقعها ومدى اتصالها بعقارات أخرى والاعتبا…
  9. المادة 9أ-إذا كان العقار المحاذي لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص على الشيوع فتباع فضلة الطريق لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار، إلا إذا اتفقوا على بيعها إ…
  10. المادة 10أ- يجوز بيع فضلة الطريق الناتجة عن إلغاء الشوارع الإفرازية بمقتضى تصديق المخطط الشمولي المعتمد وفقاً لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، والمقتطعة من أصل القطعة والمثبت…
  11. المادة 11يتحمل مشتري فضلة الطريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة على عملية البيع وإجراءاتها بما في ذلك أجور النشر كما يلتزم بدفع التحققات المالية الأخرى المترتبة …
  12. المادة 12لا يجوز أن يقل ثمن بيع فضلة الطريق عن مقدار التعويض المدفوع لقاء استملاك الأرض محسوبا على أساس سعر المتر المربع إن وجد.
  13. المادة 13يعتبر قرار بيع فضلة الطريق ملغى اذا لم يستكمل المشتري دفع ثمنها خلال (90) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزير بالموافقة على بيعها.