المادة 6 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
أ- للمطور الرئيسي أو مالك قطعة الأرض بناء على موافقة خطية من المطور الرئيسي التقدم بطلب شراء أي فضلة طريق محاذية لعقاره داخل المنطقة على أن يبين في الطلب أسبابه ومبرراته.
ب- يقدم طلب شراء فضلة الطريق إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: -
1- صورة عن إثبات الشخصية لمقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا أو شهادة تسجيل للشخص المعنوي وسجله التجاري.
2- موافقة خطية من مالكي العقارات المحاذية لفضلة الطريق إن أمكن ذلك.
3- سند تسجيل حديث للعقارات التي تقع فضلة الطريق على امتدادها.
4- مخطط أراضٍ حديث ومخطط موقع تنظيمي حديث للعقارات التي تقع فضلة الطريق على امتدادها.
5- كتاب من المطور الرئيسي في المنطقة مرفقا به تقرير مفصل يبين أثر الطلب في مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي والتفصيلي).
ج -1- تحيل المديرية طلب شراء فضلة الطريق إلى اللجنة المحلية.
2- تدرس اللجنة المحلية الطلب فإذا كان مستوفياً للشروط والحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تحيله إلى لجنة التقدير.
3- ترفع لجنة التقدير توصياتها بشأن تقدير قيمة فضلة الطريق إلى اللجنة المحلية مبينا فيها أسس ومعايير التقدير.
4- تصدر اللجنة المحلية قرارها بشأن الطلب وترفعه إلى اللجنة اللوائية.
5 - تدرس اللجنة اللوائية قرار اللجنة المحلية وفي حال موافقتها على بيع فضلة الطريق ترفع قرارها إلى الوزير للموافقة عليه.
د- في حال اختلاف قراري اللجنة اللوائية واللجنة المحلية بشأن بيع فضلة الطريق أو تقدير قيمتها، يعقد اجتماع مشترك بينهما، ويتخذ القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنتين ويرفع إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ه - لا يكون قرار الموافقة على بيع فضلة الطريق نافذاً إلا بعد موافقة الوزير عليه.
و- في حال موافقة الوزير على البيع، يودع قرار بيع فضلة الطريق للاعتراض لمدة (15) يوماً ويعلن عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا على نفقة طالب الشراء، وذلك وفق الآلية المعتمدة لتحديد نفقات الإعلانات في الصحف إضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026