المادة 8 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

على لجنة التقدير عند تقدير قيم فضلات الطريق، مراعاة الأسعار الدارجة للأراضي والقيمة الإدارية في موقعها، وشكلها الهندسي ومساحتها وموقعها ومدى اتصالها بعقارات أخرى والاعتبارات المماثلة المتعلقة بالعقارات المجاورة لها، وذلك بعد إجراء كشف حسي يثبت واقع حال فضلة الطريق ومشتملاتها ورصد العوائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك