المادة 4 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

أ- لغايات هذه التعليمات لا يجوز بيع أي فضلة طريق إذا كان بالإمكان الاستفادة منها، للمرافق العامة أو مشاريع النفع العام أو لغايات تطوير المنطقة. ب-على اللجان التنظيمية عند اعتبار أي أرض فضلة طريق مراعاة أحكام التنظيم ومتطلباته في المنطقة التي تقع فيها الأرض، إضافة إلى شكلها الهندسي ومساحتها وموقعها ومدى اتصالها بغيرها من العقارات واي اعتبارات مماثلة تتعلق بالعقارات المجاورة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك