المادة 3 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

لغايات هذه التعليمات تشمل فضلة الطريق ما يلي:- أ- أي طريق أو أي جزء منها داخل المنطقة أهملت وألغيت بقرار من اللجان التنظيمية وأصبحت ملكاً للوزارة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الأرض من أجلها داخل المنطقة إذا كان الاستملاك لغايات الوزارة. ج- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة الناتجة عن تخفيض سعة الطريق التنظيمي سواء أكانت الطريق مفرزة أم غير مفرزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك