التعليمات
تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع ا…
- المادة 3مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
- المادة 4الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخد…
- المادة 5تكون مدة صلاحية التذكرة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها.
- المادة 6لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر.
- المادة 7لا يجوز إعادة او استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
- المادة 8للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة.
- المادة 9يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.