المادة 1 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026