المادة 2 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية النافذ. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لدى الدائرة الذي يتم من خلاله إجراء عمليات بيع التذكرة عبر الوسائل الإلكترونية والتي تُخول الزائر الدخول لأي متحف أوموقع أثري او سياحي. التذكرة الإلكترونية: ايصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الالكتروني والذي يُ مكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي. (ب) تعتمد التعريفات الواردة في النظام لغايات هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك