المادة 3 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025
مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026