المادة 4 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام اجهزة التفويض الالكتروني. (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية : 1- بطاقات الائتمان ( Credit Cards) . 2- بطاقات القيد الفوري (Debit Cards) . (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك