التعليمات

تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك .
  3. المادة 3تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
  4. المادة 4أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين …
  5. المادة 5إن تعليق الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق إلى مبدأ القبض (الأساس النقدي) بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد وأرباح ا…
  6. المادة 6لغايات تطبيق هذه التعليمات ، تعامل جميع حسابات العميل لدى البنك كوحدة واحدة .
  7. المادة 7يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي : اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، …
  8. المادة 8لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها أية فوائد أو أرباح مرابحة أو عمولات معلقة لغايات تقديمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإجراء التنزيلات والإعفاءات ال…