التعليمات
تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك .
- المادة 3تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
- المادة 4أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين …
- المادة 5إن تعليق الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق إلى مبدأ القبض (الأساس النقدي) بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد وأرباح ا…
- المادة 6لغايات تطبيق هذه التعليمات ، تعامل جميع حسابات العميل لدى البنك كوحدة واحدة .
- المادة 7يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي : اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، …
- المادة 8لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها أية فوائد أو أرباح مرابحة أو عمولات معلقة لغايات تقديمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإجراء التنزيلات والإعفاءات ال…