المادة 1 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026