المادة 3 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026