المادة 5 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
إن تعليق الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق إلى مبدأ القبض (الأساس النقدي) بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة في سنة قبضها أو إلغاء شروط تعليقها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026