المادة 7 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي :
اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، تاريخ منح الدين ،ضمانات الدين ، تاريخ التوقف عن الدفع ، الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الدين ، رصيد الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة ، مقدار الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة عن السنة، المبالغ المسددة خلال السنة من كل من أصل الدين والفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات ، حسابات العميل الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026