التعليمات

تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
  2. المادة 2المجال: أ- تطبق هذه الشروط الصحية العامة على الصناعات (مصانع ، مشاغل، معامل) الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذه الشروط. ب- يستثنى من تطبيق هذه الشروط الصناعات القائمة،…
  3. المادة 3شروط عامة تتعلق بالمبنى والمرافق والخدمات والصحة المهنية: أ- يجب أن تكون أرضيات المبنى خالية من الشقوق وسهلة التنظيف ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ان اقتضت طبيعة الحرفة /…
  4. المادة 4نفايات العمليات الإنتاجية: أ- النفايات السائلة (مياه الصرف الصحي المنزلية والمياه العادمة الصناعية): 1. يمنع تصريف أي نفايات سائلة غير معالجة الى البيئة تحت أي ظرف من الظ…
  5. المادة 5مستودعات المواد الأولية (الخام) والمواد المنتجة: 1. يجب التقيد التام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة رقم (431) لسنة 1985…
  6. المادة 6الضجيج: 1. يجب التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن العمليات المختلفة للصناعة بحيث لا تتجاوز أو تؤدي إلى تجاوز القيم المعمول بها والواردة في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسن…
  7. المادة 7تلغى (الشروط الصحية العامة التي تمارس بموجبها الحرف والصناعات المصنفة لسنة 2013 وتعديلاتها) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953