المادة 5 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
مستودعات المواد الأولية (الخام) والمواد المنتجة:
1. يجب التقيد التام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة رقم (431) لسنة 1985 وتعديلاتها.
2. يجب حصول مستودعات شركات المواد الكيماوية ومستودعات المصانع الكيماوية على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية.
3. يجب أن يكون مستودع المواد الخام منفصلا عن قاعة الانتاج والمرافق الأخرى وعن مستودع المواد المنتجة.
4. يجب أن يخصص في المستودع قسم لتخزين المواد السائلة وقسم لتخزين المواد الصلبة.
5. يجب أن تتوفر في المستودع التهوية الجيدة والمناسبة للمواد المخزنة.
6. يجب أن تتوفر إنارة جيدة ومناسبة داخل المستودع.
7. يجب أن تكون أرضية أماكن تخزين المواد الكيماوية وصالات الإنتاج من مادة غير ماصة وخالية من التصدعات والتشققات وتلائم المواد المخزنة.
8. يجب أن تتوفر ممرات كافية داخل المستودع.
9. يجب أن تتخذ الاحتياطات الخاصة بمكافحة الحريق داخل المستودع وحسب متطلبات مديرية الدفاع المدني.
10. يجب أن يتوفر حوض احتواء ثانوي لخزانات المواد الكيماوية السائلة فوق سطح الأرض وحسب متطلبات مديرية الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى.
11. يجب أن تتوفر مصارف أرضية في المستودعات وخاصة في أماكن تخزين المواد الكيماوية السائلة وذلك لاحتواء أي انسكاب للمواد السائلة المخزنة في المصنع على أن تؤدي إلى خزان تجميع مصمت ومصنوع من مادة ملائمة، وتوفير الأدوات اللازمة للتعامل مع انسكاب المواد الكيماوية والعمل على إيحاد طريقة مناسبة لمعالجة أي انسكاب حسب طبيعة وتركيب المادة المنسكبة.
12. يجب أن يتم تخزين المواد الخطرة والسامة في غرف خاصة منفصلة نهائيا عن المواد الأخرى مع ضرورة وضع العلامات التحذيرية المناسبة.
13. يجب أن يتم توفير مظلات واقية في ساحات التخزين المكشوفة والمخزن فيها مواد أولية أو منتجة غير خطرة معبأة في براميل وعبوات كبيرة لحفظها من العوامل الجوية (أشعة الشمس، الأمطا... ،ر).
14. يجب أن يراعى اتباع أساليب وطرق التخزين السليمة داخل المستودعات حسب مواصفات تخزين كل مادة وفقا للائحة بيانات السلامة للمادة Material Safety Data Sheet) ).
15. يجب أن يثبت في مستودعات المواد الخطرة لوحات إرشادية وعلامات تحذيرية في مكان بارز وبخط واضح.
16. يجب أن يتم تثبيت بطاقة بيان على كل عبوات المواد الكيماوية تحتوي على المعلومات التالية: الاسم العلمي أو التركيبة الكيميائية، الاسم التجاري، اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ، العلامات التحذيرية ، والعبارات الإرشادية أن وجدت.
17. يجب وضع بطاقة بيان على فوهة خزانات المواد الكيماوية السائلة (تحت الأرض) تبين أنها مواد كيماوية خطرة ودرجة خطورتها.
18. يجب وضع بطاقة بيان على كل خزان للمواد السائلة (فوق الأرض) تبين طبيعة المادة المخزنة فيه.
19. يجب وجود سجل لجميع المواد الكيماوية الاولية الداخلة في الصناعة يوضع فيه بطاقة صنف لكل مادة يبين حركات المادة والجهات التي بيعت لها في حالة بيعها.
20. يجب توفير المعلومات اللازمة عن مخاطر المواد الكيماوية وكيفية التعرض لها والوقاية منها وتزويدها للعمال.
21. في حال استخدام الرافعة الشوكية في المستودعات، يجب تخطيط مسارها باللون الاصفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026