المادة 6 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
الضجيج:
1. يجب التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن العمليات المختلفة للصناعة بحيث لا تتجاوز أو تؤدي إلى تجاوز القيم المعمول بها والواردة في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون حماية البيئة.
2. يجب عزل الآلات التي يصدر عنها ضجيج بالطرق الهندسية المناسبة لتحقيق القيم المسموح بها في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026