المادة 3 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

شروط عامة تتعلق بالمبنى والمرافق والخدمات والصحة المهنية: أ- يجب أن تكون أرضيات المبنى خالية من الشقوق وسهلة التنظيف ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ان اقتضت طبيعة الحرفة / الصناعة وأن يكون السقف والجدران مصنوعين من مواد توفر الوقاية من العوامل المناخية (أشعة الشمس ومياه الأمطار والرياح والعواصف الترابية) وأن تكون سهلة التنظيف، ويجب أن تكون مساحة وحجم الصالات والغرف والمرافق المختلفة متناسبة مع عدد مستخدمي هذه الوحدات ومع عدد وحجم الماكينات وحجم الإنتاج. ب- يجب أن تكون المرافق المستخدمة للأعمال الإدارية والمكتبية مفصولة عن صالات الإنتاج ومخازن المواد الأولية ومخازن المواد المنتجة. ج- يجب أن تكون شبكة تصريف المياه العادمة الآدمية مفصولة تماما عن شبكة تصريف المياه العادمة الصناعية. د- يجب توفير مياه شرب للعاملين ذات نوعية مطابقة للقاعدة الفنية ذات الصلة. ه- يجب المحافظة على نظافة جميع المرافق التابعة للمصنع وتخصيص أماكن مخصصة لتجميع النفايات لحين التخلص منها بالطرق السليمة والقانونية. و- يجب أن تراعى في الآلات والماكينات المستخدمة كافة الشروط المنصوص عليها في نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل رقم (43) لسنة 1998 الصادر بموجب قانون العمل وأي تعديلات تطرأ عليه. ز- يجب أن تكون الآلات والماكينات والعمليات التي يتصاعد منها أغبرة و/ أو غازات و/ أو أبخرة و /أو رذاذ محكمة الإغلاق أثناء عمليات التصنيع ( إذا تطلب الأمر ذلك) و/ أو توفير أنظمة المعالجة اللازمة (مثل أجهزة شفط وفلترة موضعية) للحد من انبعاث الملوثات الهوائية إلى بينة العمل. ح- يجب أن تتم عملية تعبئة الآلات بالمواد الأولية بشكل آلي ما أمكن ذلك وحسب نوع الصناعة. ط- يجب أن تكون تهوية وإنارة المبنى والصالات جيدتين وكافيتين سواء الطبيعية أو الاصطناعية، كما يجب توفير وسائل إنارة في حالة الطوارئ. ي- يجب الالتزام بقانون العمل النافذ وبالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لحماية العاملين من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن بيئة العمل (مثل تعليمات حماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998، تعليمات الفحص الطبصي فاحلة د2 من وري 8للعمال في المؤسسات لسنة 1999، تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998، وأي تعديلات تطرأ عليها). ك- يجب توفير صندوق إسعافات أولية ومستلزماته وتوفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة للعاملين حسب طبيعة العمل. ل- يجب الالتزام بقانون الضمان الاجتماعي النافذ فيما يتعلق بإصابات العمل. م- ميجب توفير مرافق الخدمات المختلفة للعاملين مثل غرفة تغيير ملابس مجهزة بخزائن خاصة للعمال، وغرفة استراحة منفصلة عن صالات الإنتاج مجهزة بطاولات وكراسي تتناسب وعدد العمال، وقاعة طعام، ودورات مياه منفصلة للإناث والذكور، وتوفير أعداد كافية من المغاسل المزودة بمواد تنظيف، وأماكن للاغتسال (دشات) بمعدل دش واحد على الأقل لكل (20) عاملا ومثلها للعاملات. ن- في حال قيام الصناعة بتوفير وحدات سكنية للعاملين، يجب الالتزام بتعليمات منع حدوث المكاره الصحية المتعلقة بالأضرار الصحية الناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية رقم (1) لسنة 2013 الصادرة بمقتضى أحكام المادة (49) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاتها. س- عند القيام بأي عملية إنتاجية لمنتج له تماس مباشر أو غير مباشر بجسم الأنسان، يجب إجراؤها على أسطح نظيفة مثل مناضد أو طاولات، ومناسبة لطبيعة الصناعة والامتناع عن العمل على الأرض مباشرة (مثل صناعة تعبئة الحفاضات والفوط الصحية والورق الصحي، وغيرها). ع- يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث حالات صعق أو تماس كهربائي (تمديد ووصل الأسلاك الكهربائية والوصلات بطريقة سليمة وآمنة وعدم وضعها على الأرض بطريقة عشوائية أو وجودها معرّاة وتركيب الأباريز اللازمة للمفاتيح الكهربائية ووضع لوحات التحكم داخل صناديق أو أغطية مناسبة) وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. ف-يجب الالتزام بشروط انتاج المواد البلاستيكية المستعملة لمياه الشرب الصادرة بموجب التشريعات النافذة. ص- يجب الالتزام بالتشريعات (التعليمات والأنظمة والقوانين) والشروط الصحية والمواصفات الوطنية النافذة الخاصة بالقطاعات الصناعية المختلفة (مثل قطاع الصناعات الغذائية، مصانع المبيدات، مصانع تعبئة المياه، مصانع الأدوية، وغيرها). ق- يجب الالتزام بتوفير معدات الإنذار وإطفاء الحريق ومخارج طوارئ كافية بما يتناسب مع كودة الحريق الأردني ومتطلبات الدفاع المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة