المادة 1 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة