المادة 1 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026