التعليمات
تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) …
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تعني كلمة الدائرة (الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة).
- المادة 3يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الدائرة بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاي…
- المادة 4يتولى رؤساء المراقبة الميدانية في ديوان المحاسبة القيام بجولات تفتيشية فجائية ودورية وكلما دعت الحاجة للتأكد من مدى التزام موظفي الدوائر الخاضعة لمراقباتهم بشروط وإجراءات…
- المادة 5يقوم رئيس كل مراقبة تابعة لديوان المحاسبة بتكليف العدد المناسب من المدققين للقيام بإجراءات الكشف والتفتيش في الدائرة التابعة لمراقبته وتفريغ نتائج متابعته على تقرير الزيا…
- المادة 6أ- يتولى المدقق تحرير مخالفة للموظف المخالف وفق نموذج يعتمده رئيس ديوان المحاسبة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الموظف المخالف من اربع…
- المادة 7أ- يقوم كل مدقق في ديوان المحاسبة بتزويد رئيس مراقبته بنتائج الكشف والتحقق مرفقاً به تقارير الزيارات الميدانية التي قام بها وتوصياته بشأنها. ب- يعد رئيس المراقبة كشفا يوم…
- المادة 8أ- يقوم رئيس المراقبة برفع تقارير الزيارات الميدانية الى ديوان المحاسبة يومياً ويقوم رئيس الديوان بتوجيه كتب رقابية الى الدوائر المعنية لاتخاذ قرارات بشأن المخالفات . ب- …