المادة 3 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الدائرة بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:-
أ- فحص حرارة الموظفين قبل دخول الدائرة.
ب- التأكد من تنزيل تطبيق أمان على هواتف الموظفين قبل دخولهم الدائرة.
ج- التزام الموظفين بوضع الكمامة بحيث تغطي الأنف والفم معا اثناء الدوام الرسمي وعند استقبال المراجعين والتعامل معهم .
د-وجود مسافة تباعد جسدي مناسبة بين الموظفين داخل الدائرة وبين الموظفين والمراجعين أثناء تقديم الخدمة.
ه- وجود خطة لتدوير الموظفين والحد الأدنى لاستدامة العمل في الدائرة.
و- توفير مواد التعقيم في الدائرة .
ز- استخدام وسائل بديلة لجهاز البصمة لإثبات دوام الموظفين.
ح- استخدام الموظفين لمدخل جهاز التعقيم - إن وجد- قبل دخول مبنى الدائرة.
ط- الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة عند استخدام الحافلات التي تنقل موظفي الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026