المادة 4 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020
يتولى رؤساء المراقبة الميدانية في ديوان المحاسبة القيام بجولات تفتيشية فجائية ودورية وكلما دعت الحاجة للتأكد من مدى التزام موظفي الدوائر الخاضعة لمراقباتهم بشروط وإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا الصادرة بموجب أوامر الدفاع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026