المادة 5 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020

يقوم رئيس كل مراقبة تابعة لديوان المحاسبة بتكليف العدد المناسب من المدققين للقيام بإجراءات الكشف والتفتيش في الدائرة التابعة لمراقبته وتفريغ نتائج متابعته على تقرير الزيارة الميدانية المعتمد من رئيس ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك