المادة 7 من تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات رقم 0 لسنة 2020

أ- يقوم كل مدقق في ديوان المحاسبة بتزويد رئيس مراقبته بنتائج الكشف والتحقق مرفقاً به تقارير الزيارات الميدانية التي قام بها وتوصياته بشأنها. ب- يعد رئيس المراقبة كشفا يوميا بالموظفين المخالفين لأمر الدفاع ويرسل هذا الكشف مرفقا به المخالفات الى رئيس الدائرة التي يتبع لها هؤلاء الموظفون لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك