التعليمات
تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . الوزارة:وزارة البيئة. ال…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على مالكي وسائقي المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة وأي مواد أخرى تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند تفريغها بشكل عشو…
- المادة 4أ- يلتزم مالك المركبة بتركيب نظام تتبع إلكتروني على المركبة بما يضمن التخلص من حمولة المركبة في الأماكن المخصصة لتفريغها. ب- للوزير تشكيل لجنة من الجهات ذوات العلاقة تتول…
- المادة 5أ- على مالك المركبة أو من يفوضه تقديم تعهد خطي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية يلتزم فيه بالمحافظة على نظام التتبع الإلكتروني الذي تم تركيبه على مركبته من أي…
- المادة 6تتولى الوزارة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشأن ما يلي: أ- متابعة حركة المركبة من خلال نظام التتبع الإلكتروني، للتحقق من تفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لذلك ولاتخ…
- المادة 7على مالك المركبة عند تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها إبراز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد بتركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.
- المادة 8كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ذوات العلاقة.
- المادة 9تلغى تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.