المادة 4 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
أ- يلتزم مالك المركبة بتركيب نظام تتبع إلكتروني على المركبة بما يضمن التخلص من حمولة المركبة في الأماكن المخصصة لتفريغها.
ب- للوزير تشكيل لجنة من الجهات ذوات العلاقة تتولى الإشراف على تركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026