المادة 4 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026

أ- يلتزم مالك المركبة بتركيب نظام تتبع إلكتروني على المركبة بما يضمن التخلص من حمولة المركبة في الأماكن المخصصة لتفريغها. ب- للوزير تشكيل لجنة من الجهات ذوات العلاقة تتولى الإشراف على تركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك