المادة 3 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
تطبق هذه التعليمات على مالكي وسائقي المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة وأي مواد أخرى تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند تفريغها بشكل عشوائي خارج الأماكن المخصصة لتفريغها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026