المادة 6 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
تتولى الوزارة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشأن ما يلي:
أ- متابعة حركة المركبة من خلال نظام التتبع الإلكتروني، للتحقق من تفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لذلك ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ب- تزويد الجهات ذوات العلاقة بقائمة بالمركبات التي تم تركيب نظام تتبع إلكتروني عليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026