المادة 7 من تعليمات التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات ال رقم 0 لسنة 2026
على مالك المركبة عند تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها إبراز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد بتركيب نظام التتبع الإلكتروني على المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026