التعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2021) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من…
  2. المادة 2الباب الأول الهدف تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الممارسات والإجراءات والقرارات المتخذة بحقه.
  3. المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها …
  4. المادة 41-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة…
  5. المادة 5الباب الرابع لجنة الاعتراض تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدي…
  6. المادة 6الباب الخامس طلب الاعتراض 1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية. 2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتر…
  7. المادة 7الباب السادس إجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- …
  8. المادة 8الباب السابع المتابعة والتقارير على اللجنة رفع تقرير (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى المدير العام يتضمن ملخصا عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وع…