التعليمات
تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2021) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من…
- المادة 2الباب الأول الهدف تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الممارسات والإجراءات والقرارات المتخذة بحقه.
- المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها …
- المادة 41-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة…
- المادة 5الباب الرابع لجنة الاعتراض تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدي…
- المادة 6الباب الخامس طلب الاعتراض 1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية. 2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتر…
- المادة 7الباب السادس إجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- …
- المادة 8الباب السابع المتابعة والتقارير على اللجنة رفع تقرير (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى المدير العام يتضمن ملخصا عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وع…