المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
الباب الخامس
طلب الاعتراض
1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية.
2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراءات المتخذة اثناء الزيارة التفتيشية و/أو قرارات الرقابة و التفتيش الصادرة عن المؤسسة من خلال تعبئة نموذج الاعتراض المعد لهذه الغاية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ زيارة التفتيش لموقع النشاط الاقتصادي في حال كان الاعتراض على تلك الزيارة، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار المؤسسة في حال كان الاعتراض على القرار، مع إرفاق المستندات والوثائق التالية :
1. صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب.
2. صورة عن التفويض إذا كان الاعتراض مقدما من غير القائم على النشاط الاقتصادي.
3. شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة أو رخصة المهن للقائم على النشاط الاقتصادي.
4. أية وثائق يرغب مقدم الطلب ارفاقها.
3-6 تلتزم المؤسسة بعدم إحالة المخالفات إلى المراجع القضائية المختصة إلا بعد مضي الفترة القانونية لتقديم الاعتراض، إلا في الحالات التي تستدعي إحالة مباشرة بموجب التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة أو الحالات التي يقررها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026