المادة 8 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
الباب السابع
المتابعة والتقارير
على اللجنة رفع تقرير (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى المدير العام يتضمن ملخصا عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى المدير العام رفع تلك التقارير بشكل (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026