المادة 4 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
1-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
2-1-4 النظام : نظام الاعتراض على قرارات و إجراءات التفتيش.
3-1-4 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
4-1-4 اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة لدى المؤسسة بموجب أحكام النظام.
5-1-4 المدير العام : مدير عام المؤسسة.
6-1-4 السجل : سجل توثيق طلبات الاعتراض المعد لهذه الغاية.
7-1-4 الوحدة التنظيمية : جهة التفتيش التي تقوم بالمهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش في الفرع، المديرية، الوحدة، القسم ، في المؤسسة والمتعلقة بمهامهم في التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
8-1-4 الشروط المرجعية : الأسس والمتطلبات والمواصفات (خصائص المنتج أو الخدمة) التي تحددها المؤسسة أو تعتمدها بموجب تشريعاتها ذات العلاقة بتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها.
9-1-4 اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
2-4 تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عل يها في هذه التعليمات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026